Article 93 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة (٤٠٪) من الأجر الأخير
لمدة أربعة أسابيع يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقا للإجراءات
التي يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
وفي ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتي:
١- صرف التعويض المستحق متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
٢- استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ثبت عدم استحقاقه للتعويض.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.