القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 99 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون
الأرمل متزوجا بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل
المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.