المادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
١- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.
٢- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق وفقا للجدول رقم (٦) المرافق لهذا القانون.
ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في إثنى عشر.
وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (٥٠٪) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لإنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.