المادة 30 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
إذا استحق المؤمن عليه صاحب المعاش العسكري المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف معاشا بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (٣١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن مدة خدمته المدنية، فيتم حساب معاش عن كامل مدة اشتراكه المدنية وفقا لأحكام هذا القانون ويضاف للمعاش العسكري ويجمع بينهما دون حدود، وإذا كان استحقاق المعاش العسكري المشار إليه لوفاة المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وبقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
وتسري في شأن المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بهذه المادة الذي استحق معاش العجز وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.
ويصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.