Article 30 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا استحق المؤمن عليه صاحب المعاش العسكري المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف معاشا بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (٣١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن مدة خدمته المدنية، فيتم حساب معاش عن كامل مدة اشتراكه المدنية وفقا لأحكام هذا القانون ويضاف للمعاش العسكري ويجمع بينهما دون حدود، وإذا كان استحقاق المعاش العسكري المشار إليه لوفاة المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وبقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
وتسري في شأن المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بهذه المادة الذي استحق معاش العجز وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.
ويصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.