Article 29 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي:
١- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها، فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أي مبالغ عنها.
فإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين، فيتعين عليه ردها إلى الصندوق المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون.
وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التي حسبت ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانون.
٢- إذا كان صاحب معاش عسكريا فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة الآتي:
أ- عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش.
ب- يكون الجمع بين المعاش العسكري المستحق في تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من المادة (٢٤) من هذا القانون في تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة.
ج- يكون الجمع بين المعاش العسكري للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة دون حدود.
د- يكون الجمع بين المعاش العسكري ومعاش الإصابة دون حدود.
ه- يصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.