القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 163 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين ٤٥٠ جنيها و(٣٣٪) (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن الشيخوخة.
وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن ٩٠٠ جنيه يرفع إلى هذا القدر.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.