Article 163 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين ٤٥٠ جنيها و(٣٣٪) (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن الشيخوخة.
وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن ٩٠٠ جنيه يرفع إلى هذا القدر.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.