القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (٢، ٣) من أولا من
المادة (٢) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو
مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ
وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد.
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الشيخوخة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.