القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 84 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات
المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.