القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 83 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين
الصحي، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحي أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالات العجز
المشار إليها.
وفي حالة تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مع قرار مجلس طبي آخر مختص، يرفع
الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة
الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ويكون قرارها في هذه الحالة ملزما للجانبين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.