Article 83 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين
الصحي، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحي أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالات العجز
المشار إليها.
وفي حالة تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مع قرار مجلس طبي آخر مختص، يرفع
الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة
الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ويكون قرارها في هذه الحالة ملزما للجانبين.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.