القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 149 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تختص الهيئة بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.