القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 148 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٨) من هذا القانون، لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.