المادة 147 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
استثناء من أحكام القانون المدني، تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة تمسك المدين بذلك.
ومع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تقطع مدة التقادم بأي عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أيا من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.