المادة 56 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل، روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
١- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من (٣٥٪) عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (٢٢) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير.
٢- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي (٣٥٪) أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (٢٢) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
ب- إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (٢٢) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.