القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 68 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
لرئيس الهيئة بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (١) المرافق
لهذا القانون بإضافة حالات جديدة إليه، ويسري هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.