القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات
العمل والأجر أو الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي:
١- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وأجره دون حدود.
٢- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود.
٣- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش
المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك دون حدود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.