القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (٧٥٪) من الأجر المشار
إليه في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر،
وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة
العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل
مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.