المادة 59 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة (٥٨) من هذا
القانون القواعد الآتية:
١- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش، يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت
درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ
على درجة العجز زيادة أو نقصا، وإذا نقصت درجة العجز عن (٣٥٪) أوقف صرف المعاش
نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (٥٣) من هذا القانون.
٢- إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة
يراعى ما يأتي:
أ- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل
وتقل عن (٣٥٪)، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند
ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه، ولا يترتب على نقصان
نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أي آثار.
ب- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ (٣٥٪) أو أكثر، استحق المصاب
معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (٥٢) من هذا القانون على أساس الأجر عند
ثبوت العجز في المرة الأولى، ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي
لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه
وقيمة المعاش، بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى،
وذلك في الحدود المشار إليها بالمادة (١٣٣) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.