المادة 106 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة
هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي
المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧)
المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب
الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين
جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب
المحدد بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون.
وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (٢) من الجدول رقم (٧) المرافق يئول الباقي
من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط
استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.
وفي حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يئول ربع معاش
صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا
التاريخ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.