المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب
المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:
١- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب
المعاشات والمستحقين عنهم.
٢- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف
والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
٣- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل
القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
٤- أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.