Article 96 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب
المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:
١- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب
المعاشات والمستحقين عنهم.
٢- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف
والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
٣- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل
القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
٤- أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.