Article 97 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات
المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، وعلى الأخص ما يأتي:
١- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة
المملوكة للدولة داخل المدن.
٢- تخفيض في أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة
للدولة.
٣- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
٤- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات
العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (٧٥٪) من القيمة الرسمية.
٥- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر
بطائراتها.
٦- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات
الأخرى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.