Article 95 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ في الصندوق المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب
المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
١- ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب
المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
٢- ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
٣- عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
٤- نسبة (٣٠٪) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.
٥- التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
٦- أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.