المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات
المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، وعلى الأخص ما يأتي:
١- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة
المملوكة للدولة داخل المدن.
٢- تخفيض في أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة
للدولة.
٣- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
٤- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات
العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (٧٥٪) من القيمة الرسمية.
٥- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر
بطائراتها.
٦- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات
الأخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.