المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
ينشأ في الصندوق المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب
المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
١- ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب
المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
٢- ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
٣- عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
٤- نسبة (٣٠٪) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.
٥- التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
٦- أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.