القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد
أعضائه على خمسة عشر عضوا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة
الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون
التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية
واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة
واحدة فقط.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد
ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.