المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يأتي:
١-وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج
اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
أ. السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
ب. استثمار نسبة لا تقل عن (٧٥٪) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة
العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص
بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
ج. تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات
الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الإكتواري.
د. التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
ه. العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الإكتواري.
و. الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى
السوق.
ز. الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.
٢-وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
٣-رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
٤-مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
٥-اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
٦-اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
٧-الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.