القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.