القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 161 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تسري حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليها في هذا القانون على حالات الاستحقاق السابقة على تاريخ العمل به التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقا لحدود الجمع السابقة، وذلك في حدود الجزء غير الموزع من المعاش.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.