القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 45 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (٢) بالإضافة إلى الفئات الآتية:
١-العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة.
٢-المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
٣-الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
٤-المكلفين بالخدمة العامة.
٥-الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.