القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 65 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة
المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها، سواء كان بلا عمل أو كان يعمل
في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها
والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأي الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.