المادة 36 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (٢) من هذا القانون.
ويمول نظام المكافأة مما يأتي:
١- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (١٪) من أجر الاشتراك شهريا.
٢- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (١٪) من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.
وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.
وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد إستثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.