Article 36 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (٢) من هذا القانون.
ويمول نظام المكافأة مما يأتي:
١- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (١٪) من أجر الاشتراك شهريا.
٢- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (١٪) من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.
وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.
وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد إستثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.