Article 35 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 25 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
تزاد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (١٥٪) ، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى ٣٠ يونيو من كل عام ، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة ، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية .
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة .
على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر ب(٢٠٪) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الإلتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 20 August 2019 to 8 May 2020
تزاد المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (١٥٪)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ٣٠ يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقارير لجنة الخبراء.
على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر ب(٢٠٪) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الإلتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.