انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 148 لسنة 2019

المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 25 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 20 أغسطس 2019 إلى 8 مايو 2020المصدر: nosi.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.