القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 125 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.