المادة 124 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا.
وتعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
وتعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة في أي عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.
وتعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الأصناف اللازمة لأعمالها التي تستوردها من الخارج.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.