القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 63 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبنود (٣، ٤، ٥) من أولا من المادة (٢)
من هذا القانون أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه إخطار الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا
الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها، وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو
لمرافقه صورة من هذا الإخطار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.