المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (٥) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره (٨٠٪) من أجر أو دخل التسوية.
ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (١٥٦) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره (٨٠٪) من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز (٨٠٪) من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وإذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (٢، ٣، ٤) من المادة (٢١) من هذا القانون عن (٦٥٪) من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (٨٠٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (١،٢، ٣، ٤،٥) من المادة (٢١) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن (٦٥٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.