Article 24 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (٥) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره (٨٠٪) من أجر أو دخل التسوية.
ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (١٥٦) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره (٨٠٪) من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز (٨٠٪) من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وإذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (٢، ٣، ٤) من المادة (٢١) من هذا القانون عن (٦٥٪) من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (٨٠٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (١،٢، ٣، ٤،٥) من المادة (٢١) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن (٦٥٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.