Article 23 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي:
١- مدد الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٥٩) من هذا القانون.
٢- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.
٣- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناء على طلبه.
٤- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، على أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.
ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.