القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة
أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه
بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسري الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (١، ٢) من
البند أولا من المادة (٢) من هذا القانون، كما لا يسري في شأن أصحاب المعاشات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.