القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 74 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة
٢٠١٨، يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:
١- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
٢- مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
٣- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التي يقضيها
المؤمن عليه خارج البلاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.