المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة
العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
١- المعاش المستحق عن نفسه.
٢- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
٣- المعاش المستحق عن الوالدين.
٤- المعاش المستحق عن الأولاد.
٥- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق
المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدي إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل
من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.