القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 139 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (٢) من هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.