المادة 104 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (١٠٢، ١٠٣) يجمع المستحق
بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:
١- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة
الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب
المنصوص عليه في المادة (١٠٢) من هذا القانون.
٢- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة
الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون.
٣- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما
تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
٤- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما
يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
٥- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
٦- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.