Article 104 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (١٠٢، ١٠٣) يجمع المستحق
بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:
١- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة
الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب
المنصوص عليه في المادة (١٠٢) من هذا القانون.
٢- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة
الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون.
٣- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما
تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
٤- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما
يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
٥- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
٦- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.