قانون مصري · إداري
قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982
القانون رقم 45 لسنة 1982نُشر في 26 يونيو 1982يعمل به منذ 27 يونيو 1982عدد المواد: 104
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 79.8% من الموادتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 26 لسنة 2018
القوانين المعدِّلة
- القانون 26/2018 · نُشر في 23 أبريل 2018، ويعمل به منذ 24 أبريل 2018
- القانون 3/2000
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.